الموسوعة الحديثية


- قال عبدُ اللهِ يعني ابنَ مسعودٍ لا حدَّ إلا في اثنينِ أن تقذفَ محصنةً أو يُنفَى رجلٌ من أبيه
خلاصة حكم المحدث : القاسم لم يسمع من جده وعبد الله ولكن رجاله ثقات
الراوي : القاسم بن عبدالرحمن | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/283
التخريج : أخرجه ابن سعدان في ((جزء له)) (26)، والطبراني (9/213) (8935) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - حد القذف لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


جزء سعدان (ص16)
: ‌26 - حدثنا سعدان، قال: حدثنا سفيان، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: قال عبد الله: ((لا جلد إلا في اثنتين أن تقذف محصنة، أو ينفى رجل من أبيه)))).

المعجم الكبير (9/ 213)
8935- حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا المسعودي ، عن القاسم ، قال : قال عبد الله : لا حد إلا في اثنتين ، أن يقذف محصنة ، أو ينفى رجل من أبيه.