الموسوعة الحديثية


- عن ابن عمرَ : أن امرأةً مخزوميةً كانت تستعيرُ المتاعَ وتجحدهُ..
خلاصة حكم المحدث : إسناده مختلف فيه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/319
التخريج : أخرجه أبو داود (4395)، والنسائي (4887)، وأحمد (6383) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الشفاعة في الحدود حدود - ما لا قطع فيه حدود - قطع يد من استعار شيئا فأنكره بر وصلة - النهي عن ترويع المسلم وأخذ متاعه لاعبا ولا جادا هبة وهدية - الاستعارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 241 ط مع عون المعبود)
: 4395 - حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى قالا: نا عبد الرزاق ، أنا معمر قال مخلد، عن معمر، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت ‌تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها قال أبو داود : رواه جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد زاد فيه: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله؟ ثلاث مرات، وتلك شاهدة، فلم تقم ولم تكلم، قال أبو داود: رواه ابن غنج، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه: فشهد عليها

سنن النسائي (8/ 123)
: 4887 - أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها

[مسند أحمد] (10/ 446 ط الرسالة)
: ‌6383 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت مخزومية تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها