الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ قال في عَبدٍ له امرأةٌ مَملوكةٌ، فبيعَتْ، قال: هو أحَقُّ بها حيث لَقيَها.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمَّد بن إسحاق فقد روى له أصحاب السنن، وعلق له البخاري، وروى له مسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث إلا أنه يدلس، فما رواه بالعنعنة لا يحتج به
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 11/ 181
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5379) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العبيد والإماء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (11/ 181)
: كما قد حدثنا علي بن شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال في ‌عبد ‌له ‌امرأة ‌مملوكة ‌فبيعت، قال: " هو أحق بها حيث لقيها " وقال بعضهم: هو طلاق لها، وممن قال ذلك عبد الله بن عباس