الموسوعة الحديثية


- خمسٌ قتلُهنَّ حلالٌ في الحرمِ.......... فذكرهن إلا أنه قال الحيَّةُ بدل الغرابِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 4/225
التخريج : أخرجه أبو داود (1847) واللفظ له، والبزار (8178)، وابن خزيمة (2667).
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام حج - مباحات الإحرام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 108 ط مع عون المعبود)
‌1847- حدثنا علي بن بحر، نا حاتم بن إسماعيل حدثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (15/ 10)
((‌8178- حدثنا أحمد بن الوليد البغدادي، قال: حدثنا محمد بن الحسن المخزومي، قال: حدثنا أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن سيلان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمسا يقتلهن المحرم العقرب والفأرة والحداءة والكلب العقور والحية. وهذا الحديث قد روي عن أبي هريرة من وجه آخر. فقال: الغراب ولم يذكر الحية، ولا نعلم أسند ابن سيلان، عن أبي هريرة إلا هذين الحديثين وروى حديثا آخر موقوفا))

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 190)
((‌2667- حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن بحر ثني حاتم ثنا ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس قتلهن حل في الحرم، الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور (( قال أبو بكر: هذه اللفظة التي قالها محمد بن يحيى في تفسير الكلب العقور، وذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى هذا، ليست الحية من الكلب في شيء، ولا يقع اسم الكلب على الحية، فأما النمر والذئب فاسم الكلب واقع عليهما، في خبر حاتم بن إسماعيل بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الحية وبين الكلب العقور فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر: الكلب العقور يريد الحية، إنها تقع اسم الكلب عليها))