الموسوعة الحديثية


- عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: إذا أهلَلْتَ بالحَجِّ والعُمرةِ فطُفْ لهما طوافَينِ واسْعَ لهما سَعيَينِ بالصَّفا والمروةِ، قال منصورٌ: فلَقِيتُ مُجاهِدًا وهو يُفتي بطوافٍ واحِدٍ لِمَن قَرَن، فحَدَّثْتُه بهذا الحديثِ، فقال: لو كُنتُ سَمِعتُه لم أُفْتِ إلَّا بطَوافَينِ وأمَّا بَعْدَه فلا أُفتي إلَّا بهما.
خلاصة حكم المحدث : روي بطرق كثيرة مضعفة ترتقي إلى الحسن
الراوي : أبو نصر السلمي | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 2/542
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3933)، والدارقطني (3/308)، والبيهقي (8819) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة حج - الصفا والمروة والسعي بينهما حج - القران بالحج حج - من قال للقارن طوافان وسعيان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (2/ 205)
: 3933 - حدثنا يونس ، قال: ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، أو مالك بن الحارث ، عن أبي نصر ، قال: ‌أهللت ‌بالحج ، فأدركت عليا فقلت له: إني ‌أهللت ‌بالحج ، أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة. قال لا، لو كنت أهللت بالعمرة، ثم أردت أن تضم إليها الحج ، ضممته. قال: قلت ، كيف أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: تصب عليك إداوة من ماء ، ثم تحرم بهما جميعا ، وتطوف لكل واحد منهما طوافا "

[سنن الدارقطني] (3/ 308)
: 2634 - نا أبو محمد بن صاعد ، نا محمد بن زنبور ، نا فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن مالك بن الحارث أو منصور ، عن مالك بن الحارث ، عن أبي نصر ، قال: لقيت عليا وقد ‌أهللت ‌بالحج وأهل هو بالحج والعمرة ، فقلت: هل أستطيع أن أفعل كما فعلت؟ ، قال: ذلك لو كنت بدأت بالعمرة ، فقلت: كيف أفعل إذا أردت ذلك؟ ، قال: تأخذ إداوة من ماء فتفيضها عليك ثم تهل بهما جميعا ، ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين ولا يحل لك إحرام دون يوم النحر. قال منصور: فذكرت ذلك لمجاهد ، فقال: ما كنا نفتي إلا بطواف واحد فأما الآن فلا نفعل

السنن الكبير للبيهقي (9/ 272 ت التركي)
: 8819 - أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن علي بن حيد، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا محمد بن عيسى بن حيان المدائنى، حدثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن مالك بن الحارث، عن أبي نصر قال: ‌أهللت ‌بالحج فأدركت عليا فقلت: إني ‌أهللت ‌بالحج فأستطيع أن أضم إليه عمرة؟ قال: لا، لو كنت أهللت بالعمرة، ثم أردت أن تضم إليها الحج ضممته، وإذا بدأت بالحج فلا تضم إليه عمرة. قال: فما أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: صب عليك إداوة من ماء، ثم تحرم بهما جميعا، فتطوف لهما طوافين. كذلك رواه ابن عيينة عن منصور، وأبو نصر هذا غير معروف.