الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ : أنه [عزر] الشهودَ الذين شَهِدوا في الرَّجعةِ واستكتموا واتَّهمهم، فجَلَدَهم، وأجازَ الطلاقَ، ولم يَرُدَّها إلى زوجِها الأولِ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : خلاس بن عمرو | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/143
التخريج : أخرجه ابن حزم في ((المحلى) (10/ 24)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14897)، وابن النجار قي ((شرح المنتهى)) (9/ 10) جميعهم بمعناه .
التصنيف الموضوعي: حدود - التعزير حدود - الجلد طلاق - الرجعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (10/ 24)
: ثم وجدناه متصلا عن علي كما أنا محمد بن سعيد بن نبات أنا عياش بن أصبغ أنا محمد بن قاسم بن محمد أنا محمد بن عبد السلام الخشني أنا محمد بن المثنى أنا عبد الأعلى أنا سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن رجلا طلق امرأته، وأعلمها، وأرجعها، وأشهد شاهدين وقال: اكتما علي، فكتما، حتى انقضت عدتها، فارتفعوا إلى علي بن أبي طالب؟ فأجاز الطلاق وجلد الشاهدين واتهمهما. قال أبو محمد: ثم نظرنا في هذه الرواية، فوجدناها لا حجة فيها لمن ذهب إلى هذا القول؛ لأنه ليس فيها إلا إجازة الطلاق، لا إجازة الرجعة.

معرفة السنن والآثار (11/ 97)
: 14897 - وأخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه، عن حماد، عن قتادة، عن خلاس، أن رجلا طلق امرأته وأشهد على طلاقها، وراجعها وأشهد على رجعتها، واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها، فرفع إلى علي ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة، وعزر الشاهدين

شرح المنتهى لابن النجار (10/ 9)
: قال أبو بكر في " الشافي ": حدثنا محمد بن يوسف حدثنا يحيى بن جعفر عن عبدالوهاب عن سعيد عن قتادة عن ‌خلاس قال: " طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا، وأمر الشاهدين أن يكتماها ‌الرجعة. فاختصموا إلى علي. فجلد الشاهدين واتهمهما .. ولم يجعل له عليها رجعة ".