الموسوعة الحديثية


- إذا انقطع شِسْعُ أحدِكم فلا يمشِ في نعلٍ واحدةٍ حتى يُصلِحَ شِسْعَه، و لا يمشِ في خُفٍّ واحدٍ، ولا يأكلُ بشمالِه، و لا يحتَبِ بالثوابِ الواحدِ، و لا يلتَحِفُ الصَّمَّاءَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 405
التخريج : أخرجه مسلم (2099)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الأكل باليمين زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد زينة اللباس - المشي بنعل واحدة زينة اللباس - النعال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1661 )
: 71 - (2099) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى ابن يحيي. حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - (إذا انقطع شسع أحدكم - أو من انقطع شسع نعله - فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه. ولا يمش في خف واحد. ولا يأكل بشماله. ولا يحتبي بالثوب الواحد. ولا يلتحف الصماء).