الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن اللُّقَطَةِ ؟ فقال : لا تَحِلُّ اللُّقَطَةُ، فمَن التَقَطَ شيئًا فلْيُعَرِّفْه سنَةً، فإن جاء صاحبُه فلْيَرُدَّه إليه، وإن لم يأتِ فلْيَتَصَدَّقْ به، فإن جاء فلْيُخَيِّرْه بينَ الأجرِ وبينَ الذي له.
خلاصة حكم المحدث : لا شيء لأن يوسف بن خالد. وأباه مجهولان
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/266
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الصغير)) (72)، والدارقطني في ((سننه)) (4389) باختلاف يسير، والحاكم (2372) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها لقطة - أحكام اللقطة علم - حسن السؤال ونصح العالم لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان وكالة - إيفاء الحقوق
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


المعجم الصغير للطبراني (1/ 62)
72 - حدثنا أحمد بن سهل بن الوليد السكري الأهوازي أبو غسان، حدثنا خالد بن يوسف بن خالد السمعي، حدثنا أبي، عن زياد بن سعد، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: لا تحل اللقطة، من التقط شيئا فليعرفه , فإن جاء صاحبها فليردها إليه , فإن لم يأت فليتصدق بها , فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له لم يروه عن زياد بن سعد إلا يوسف بن خالد تفرد به ابنه عنه

سنن الدارقطني (5/ 322)
4389 - نا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق , نا أبي , نا خالد بن يوسف , نا أبي , نا زياد بن سعد , عن سمي , عن أبي صالح , عن أبي هريرة , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن اللقطة , فقال: لا تحل اللقطة , من التقط شيئا فليعرفه سنة فإن جاءه صاحبها فليردها إليه وإن لم يأت صاحبها فليتصدق بها , وإن جاءه فليخيره بين الآخر وبين الذي له

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 73)
2372 - حدثنا أحمد بن محمد العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، وأخبرني عبد الله بن يحيى بن موسى، ثنا محمد بن أيوب، قالا: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن سعيد الجريري، عن العلاء، عن مطرف، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: تعرف ولا تغيب، ولا تكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "