الموسوعة الحديثية


- مَن حلَف على يمينٍ فاجرةٍ يقتطعُ بها مالَ امرئٍ مسلِمٍ بغيرِ حقٍّ حرَّم اللهُ عليه الجنَّةَ وأوجَب له النَّارَ ) قيل: يا رسولَ اللهِ وإنْ كان شيئًا يسيرًا ؟ قال: ( وإنْ كان قضيبًا مِن أراكٍ )
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : [أبو أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي] | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5087
التخريج : أخرجه ابن حبان (5087) واللفظ له، ومسلم (137)، والنسائي (5419) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أيمان - الحلف كاذبا متعمدا أيمان - اليمين الغموس رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان (11/ 483)
5087 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، قال: حدثنا حكيم بن سيف الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فاجرة، يقتطع بها مال امرئ مسلم، بغير حق، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قيل يا رسول الله: وإن كان شيئا يسيرا؟، قال: وإن كان قضيبا، من أراك

صحيح مسلم (1/ 122)
218 - (137) حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك

سنن النسائي (8/ 246)
5419 - أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا العلاء، عن معبد بن كعب، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك