الموسوعة الحديثية


- «على اليَدِ ما أخَذَت».
خلاصة حكم المحدث : الحسن عن سمرة غير حجة
الراوي : سمرة | المحدث : ابن الطلاع | المصدر : أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفحة أو الرقم : 2/ 677
التخريج : أخرجه أبو داود (3561)، والترمذي (1266)، وابن ماجة (2400) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - تضمين العارية بيوع - العارية بيوع - العارية مؤداة بيوع - العارية مضمونة هبة وهدية - الاستعارة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 296)
3561 - حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ثم إن الحسن نسي، فقال: هو أمينك لا ضمان عليه

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 558)
1266 - حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: فهو أمينك لا ضمان عليه، يعني: العارية: هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وقالوا: يضمن صاحب العارية، وهو قول الشافعي، وأحمد، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق

سنن ابن ماجه (2/ 802)
2400 - حدثنا إبراهيم بن المستمر قال: حدثنا محمد بن عبد الله، ح وحدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا ابن أبي عدي، جميعا عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه