الموسوعة الحديثية


- إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 186/15
التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، والبيهقي (7608)، والجصاص في ((أحكام القرآن)) (3/ 192) بلفظه، والترمذي (620) بنحوه.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 100 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1573 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: فإذا ‌كانت ‌لك ‌مائتا ‌درهم، ‌وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني - في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرا، قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

السنن الكبير للبيهقي (8/ 195 ت التركي)
: 7608 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم (ح) وأخبرنا أبو علي الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى جرير بن حازم وسمى آخر، عن أبى إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "هاتوا لى ربع العشور من كل أربعين درهما درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك". قال: ولا أدرى أعلي رضي الله عنه يقول: بحساب ذلك. أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول". لفظ حديث بحر بن نصر، وزاد في إسناده: عن ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبى إسحاق.

[أحكام القرآن للجصاص ط العلمية] (3/ 192)
: وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإذا ‌كانت ‌لك ‌مائتا ‌درهم ‌وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

[سنن الترمذي] (3/ 7)
: 620 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، قال: حدثنا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمرو بن حزم. روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي. وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا.