الموسوعة الحديثية


- قام رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ إِنَّ فُلاَنًا ابنِى عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِى الجاهليةِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا دِعْوَةَ فِى الإِسْلاَمِ ذهب أَمْرُ الجاهليةِ الولدُ لِلْفِرَاشِ ولِلْعَاهِرِ الحَجَرُ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2274
التخريج : أخرجه أحمد (6933) مطولا، وابن أبي شيبة (17983)، وأبو إسحاق المزكي في ((المزكيات)) (68) كلاهما مختصرا.
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - أعمال الجاهلية رضاع - الولد للفراش نكاح - ادعاء الولد نكاح - الولد للفراش
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 283)
2274 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر

مسند أحمد مخرجا (11/ 525)
6933 - حدثنا يزيد، أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قال: كفوا السلاح، إلا خزاعة عن بني بكر ، فأذن لهم، حتى صلوا العصر، ثم قال: كفوا السلاح ، فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا، فقال: إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية ، فقال رجل: يا رسول الله، إن ابني فلانا عاهرت بأمه في الجاهلية؟ فقال: لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب ، قيل: يا رسول الله، وما الأثلب؟ قال: الحجر، وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، أوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام

مصنف ابن أبي شيبة (9/ 492)
17983- حدثنا يزيد بن هارون , قال : أخبرنا حسين المعلم , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الأثلب قيل : وما الأثلب ؟ قال : الحجر

المزكيات لأبي إسحاق المزكي (تخريج الدارقطني)
(معتمد) (ص: 146) 68 - (حدثنا ابن المسيب، حدثني عبد الله بن محمد بن سعد بن خالد الحراني، ثنا عبد الله بن واقد، ثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ((وأيما رجل عاهر بأمة قوم آخرين فجاءت بولد فليس له، والولد للفراش وللعاهر الحجر)))). حديث غريب من حديث مطر، لا أعلمه رواه غير أبي قتادة عبد الله بن واقد عن سعيد بن أبي عروبة).