الموسوعة الحديثية


- وُجِد قتيلٌ بين قريتَيْن فأمر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقِيس إلى أيِّهما كان أقربَ فوجدوا إلى أحدِهما بشِبرٍ, فضمِن من كان أقربَ إليه
خلاصة حكم المحدث : فيه أبو إسرائيل الملائي _ متروك _ عن عطية _ واه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الذهبي | المصدر : ترتيب الموضوعات الصفحة أو الرقم : 264
التخريج : أخرجه أحمد (11845)، والبزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (1534)، والبيهقي (16890) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القتيل يكون بأرض قوم ديات وقصاص - إذا وجد القتيل بين قريتين ضمن أقربهما أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (18/ 358 ط الرسالة)
11845- حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو إسرائيل إسماعيل الملائي، عن عطية، عن أبي سعيد قال: وجد قتيل بين قريتين أو ميت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذرع ما بين القريتين إلى أيهما كان أقرب؟ فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر، قال: فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله على الذي كان أقرب

كشف الأستار عن زوائد البزار (2/ 209)
1534- حدثنا محمد بن معمر، ثنا الفضل بن دكين، ثنا أبو إسرائيل الملائي، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: وجد قتيل بين قريتين، أو ميت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما، فوجد أقرب إلى إحداهما بشبر، فألقاه على أقربهما. قال البزار: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وأبو إسرائيل ليس بالقوي

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 126)
16890- أخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا أبو إسرائيل عن عطية عن أبى سعيد: أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبى-صلى الله عليه وسلم- أن يقاس إلى أيهما أقرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر. قال أبو سعيد: كأنى أنظر إلى شبر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فألقى ديته عليهم.