الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ لأحَدٍ يَحمِلُ فيها السِّلاحَ لِقِتالٍ، قال قُتَيْبةُ: يَعني المدينةَ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14737
التخريج : أخرجه مسلم (1356) بذكر مكة بدلا من المدينة، وأحمد (14737) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: فضائل المدينة - حرم المدينة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال مناقب وفضائل - فضائل أماكن متعددة من الأرض وما ورد ذمه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 989 )
((449- (‌1356) حدثني سلمة بن شبيب. حدثنا ابن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير، عن جابر. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ((لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح)).

[مسند أحمد] (23/ 73 ط الرسالة)
((‌14737- حدثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، أن جابرا أخبره أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يحل لأحد يحمل فيها السلاح لقتال)). قال قتيبة: يعني المدينة)).