الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يلبسَ المحرمُ ثوبًا مسَّه زعفرانٌ أو ورسٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبد الله بن عمر. | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/145
التخريج : أخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) بنحوه، وأبو داود (1823) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - الثوب المصبوغ بالورس اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (9/ 170 ط الرسالة)
: 5193 - حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني ابن دينار، سمعت ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس

[صحيح البخاري] (1/ 39)
134 - حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين

[صحيح مسلم] (2/ 834)
(1177) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس

سنن أبي داود (2/ 165)
: 1823 - حدثنا مسدد، وأحمد بن حنبل، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال: ‌لا ‌يلبس ‌القميص ‌ولا ‌البرنس ‌ولا ‌السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين