الموسوعة الحديثية


- إذا زوَّجَ أحدُكُمْ خادِمَهُ عبْدَهُ أوْ أجيرَهُ فلا ينظُرْ إلى ما دونَ السرَّةِ وفوقَ الرُّكْبَةِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 533
التخريج : أخرجه أبو داود (496) واللفظ له، والبيهقي (3345)
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - عورة الأمة نكاح - نكاح الإماء ستر العورة - الركبة والسرة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 185 ط مع عون المعبود)
496- حدثنا زهير بن حرب، ثنا وكيع، حدثني داود بن سوار المزني بإسناده ومعناه، وزاد: ((وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة،)) قال أبو داود: وهم وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث، فقال: ثنا أبو حمزة سوار الصيرفي [سنن أبي داود] (1/ 185 ط مع عون المعبود) 495- حدثنا مؤمل بن هشام، يعني اليشكري، ثنا إسماعيل، عن سوار أبي حمزة، قال أبو داود: وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (2/ 226)
3345- وأخبرنا أبو على أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا داود بن سوار المزنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال:(( إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة )). قال أبو داود: صوابه سوار بن داود. {ق} قال الشيخ: وهذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعى دلنا على أن المراد بالحديث نهى السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها، وأن عورة الأمة ما بين السرة والركبة. وسائر طرق هذا الحديث يدل وبعضها ينص على المراد به نهى الأمة عن النظر إلى عورة السيد بعد ما زوجت، ونهى الخادم من العبد أو الأجير عن النظر إلى عورة السيد بعد ما بلغا النكاح، فيكون الخبر واردا فى بيان مقدار العورة من الرجل لا فى بيان مقدارها من الأمة.