الموسوعة الحديثية


- إذا اختلف المتبايِعَانِ والسِّلْعَةُ قائمةٌ بعَيْنِها فالقولُ قولُ البائعِ أو يَتَرَادَّانِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين غير النرسي والعطار فلم أعرفهما
الراوي : عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/168
التخريج : أخرجه أحمد (4447)، وأبو يعلى (4984)، والطبراني (10/215) (10365) واللفظ له من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة بيوع - اختلاف البيعين أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (7/ 446)
4447- قرأت على أبي، حدثنا عمر بن سعد أبو داود، حدثنا سفيان، عن معن، عن القاسم، قال: اختلف عبد الله، والأشعث فقال: ذا بعشرة، وقال: ذا بعشرين، قال: اجعل بيني وبينك رجلا قال: أنت بيني، وبين نفسك، قال: أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا اختلف البيعان، ولم تكن بينة، فالقول قول البائع، أو يترادان البيع))

مسند أبي يعلى الموصلي (8/ 399)
4984- حدثنا أبو معمر إسماعيل الهذلي، حدثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، أن الأشعث بن قيس اشترى رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن، فقالا ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا. وقال الأشعث: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف. فقال عبد الله: إن شئت حدثتك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع، أو يترادان البيع)) قال: فإني أرد البيع

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (10/ 215)
10365- حدثنا محمد بن صالح النرسي، حدثنا علي بن حسان العطار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن معن بن عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة بعينها، فالقول قول البائع، أو يترادان.