الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا عيسى بن يونس وابن القاسم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 3/295
التخريج : أخرجه أبو داود (3479)، والترمذي (1279)، وأحمد (14652) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الكلب بيوع - ثمن الهر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (3/ 295)
3201 - حدثنا بكر قال: نا عبد الله بن يوسف قال: نا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا عيسى وعبثر بن القاسم

سنن أبي داود (3/ 278)
3479 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ح وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، وعلي بن بحر، قالا: حدثنا عيسى، وقال إبراهيم: أخبرنا عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 569)
1279 - حدثنا علي بن حجر، وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور: هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد، وإسحاق وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه

مسند أحمد (23/ 20)
14652 - حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، وعن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السنور "