الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال بعد فتحِ مكةَ : ومن قُتِلَ له قتيلٌ فهو بخيرِ النَّظِرَيْنِ إما أن يُفدى وإما أن يقتُلَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/168
التخريج : أخرجه الترمذي (1405)، وابن ماجة (2624)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4901) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين مغازي - فتح مكة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (4/ 21)
1405 - حدثنا محمود بن غيلان، ويحيى بن موسى، قالا: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو، وإما أن يقتل وفي الباب عن وائل بن حجر، وأنس، وأبي شريح خويلد بن عمرو

سنن ابن ماجه (2/ 876)
2624 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدى "

شرح مشكل الآثار (12/ 416)
4901 - حدثنا بكار قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا حرب بن شداد , عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله عز وجل على رسوله مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب، فقال في خطبته: " من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين إما أن يقتل، وإما أن يودى "