الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22046
التخريج : أخرجه أحمد (22046) واللفظ له، والبزار (2675) باختلاف يسير، والطبراني (20/99) (194) مطولاً
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الجنابة غسل - موجبات الغسل غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - الغسل بالتقاء الختانين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (36/ 372)
22046- حدثنا أبو المغيرة، حدثنا أبو بكر، حدثنا ضمرة بن حبيب، عن رجل، عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل))

[مسند البزار - البحر الزخار] (7/ 120)
2675- حدثنا عمر بن الخطاب، قال: أخبرنا الحكم بن نافع، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (20/ 99)
194- حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن (ح) وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، حدثنا أبي (ح) وحدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، حدثنا هشام بن عمار، قالوا: حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي، عن عبد الرحمن بن عائذ، أن رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع، وعن الصلاة في الثوب الواحد، وعما يحل للحائض من زوجها؟ فقال معاذ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد، فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض، فإنه يحل منها ما فوق الإزار، واستعفاف عن ذلك أفضل.