الموسوعة الحديثية


- أن عبدًا كان يقومُ على رقيقِ الخُمسِ وأنه استكرَه جاريةً من ذلك الرقيقِ فوقع بها فجلدَه عمرُ ونفاه ولم يجلدِ الوليدةَ لأنها استكرَهها
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن الأثير | المصدر : شرح مسند الشافعي الصفحة أو الرقم : 5/274
التخريج : أخرجه مالك (3054) ، والبيهقي (17180) , والشافعي في ((الأم)) (7/ 246) واللفظ لهم .
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - التعزير حدود - المستكره حدود - المملوك إذا زنا جلد خمسين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1207 ت الأعظمي)
: 3054 - مالك عن ‌نافع ؛ أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس. وأنه ‌استكره ‌جارية من تلك الرقيق. فوقع بها. فجلده عمر ونفاه. ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها .

السنن الكبير للبيهقي (17/ 255 ت التركي)
: 17180 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ‌نافع، أن عبدا كان يقوم على ‌رقيق ‌الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها، فجلده عمر ونفاه، ولم يجلد الوليدة؛ لأنه استكرهها.

الأم للإمام الشافعي (7/ 246 ط الفكر)
: (قال الشافعي): أخبرنا مالك عن ‌نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه ‌استكره ‌جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها .