الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى فيمن وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لها مثلها وإن طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها
خلاصة حكم المحدث : منكر من جهة السند والمتن
الراوي : سلمة بن المحبق | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 3/417
التخريج : أخرجه أبو داود (4460) والنسائي (3363) وأحمد (20063) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - المستكره حدود - من وطئ جارية امرأته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 158)
4460 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طاوعته، فهي له، وعليه لسيدتها مثلها قال أبو داود: روى يونس بن عبيد، وعمرو بن دينار، ومنصور بن زاذان، وسلام، عن الحسن، هذا الحديث بمعناه، لم يذكر يونس، ومنصور، قبيصة

سنن النسائي (6/ 124)
3363 - أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها

مسند أحمد مخرجا (33/ 255)
20063 - حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق، أن رجلا غشي جارية امرأته، وهو في غزو، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان استكرهها، فهي حرة من ماله، وعليه شراؤها لسيدتها، وإن كانت طاوعته، فمثلها من ماله لسيدتها