الموسوعة الحديثية


- لا تَجوُز شَهادةُ خائِنٍ، ولا خائِنَةٍ، ولا ذي غِمرٍ على أخيه، في وَلاءٍ، ولا قَرابَةٍ، ولا القانِعِ مع أهْلِ البَيتِ.
خلاصة حكم المحدث : في سنده يزيد بن أبي زياد الدمشقي وهو ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 1/ 286
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4866)، والبيهقي (21386)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2510)
التصنيف الموضوعي: حدود - الخائن والمختلس شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - من لا تجوز شهادته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 355)
: 4866 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن يزيد بن أبي زياد الشامي قال: حدثنا الزهري ، عن عروة قال: قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب عليه شهادة زور، ولا القانع مع أهل البيت لهم، ولا الظنين في ولاء ولا قرابة " فتأملنا هذا الحديث، فوجدنا فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لا تجوز شهادة مجلود حدا، ووجدنا الأوزاعي قد كان يذهب هذا المذهب حتى كان يقول في المجلود في الخمر: إنه لا تقبل شهادته وإن تاب. ثم تأملنا ما اختلفا وفقهاء الأمصار فيه من هذا المعنى، فوجدنا أشياء مما قد حرمها الله عز وجل وتوعد عليها، وغلظ العقوبات فيها من الزنى ومن السرقة، وكانت العقوبات فيها كفارات لمصيبها، منها قطع أيدي السراق، ومنها: إقامة حد الزنى على الأبكار من الزناة، وهي الجلد، وعلى الثيب منهم، وهي الرجم ووجدنا أهل العلم لا يختلفون في قبول شهادة المقطوعين في السرقات إذا تابوا، ولا في قبول شهادة الزناة الأبكار المحدودين إذا تابوا، وفي ذلك ما قد دل على أن سائر المحدودين فيما سوى الزنى والسرقة كذلك أيضا، غير ما قد أخرجه كتاب الله عز وجل من ذلك في حد القذف بقوله عز وجل: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] فأبانهم عز وجل ممن سواهم، وألزمهم الفسق الذي جعله وصفا لهم، وأعقب ذلك بقوله: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} [آل عمران: 89] وكان أهل العلم قد اختلفوا في قبول شهادتهم بعد التوبة مما قد كان هذا حكمهم، فقال بعضهم: يزول ذلك عنهم بالتوبة، ويرجعون إلى قبول الشهادة، وقال بعضهم: يزول الفسق عنهم الذي عليه الوعيد، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وكان ممن ذهب إلى القول الأول أكثر أهل الحجاز، وممن ذهب إلى القول الثاني بعض أهل الحجاز وكثير ممن سواهم فأما فقهاء الأمصار الذين دارت عليهم الفتيا كمالك، ومن سواه من أهل الحجاز، فيقبلون شهادتهم بعد التوبة، وكذلك كان الشافعي يقول في هذا وأما أبو حنيفة والثوري وأصحابهما، فكانوا لا يقبلونها أبدا، ويجعلون حكمهم في ردها منهم بعد التوبة كحكمهم في ردها منهم قبل التوبة ، وقد تعلق الحجازيون والذين قبلوا شهادتهم بعد التوبة بما قد رووه عن عمر بن الخطاب مما كان قاله لأبي بكرة بعد حده إياه فيما كان منه في المغيرة بن شعبة.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 202)
21386- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابورى قالا حدثنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا إبراهيم بن محمد الرباطى فى رجب سنة ست وستين ومائتين قال قرئ على أبى عبيد ح وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى أنبأنا أبو الحسن الكارزى حدثنا على بن عبد العزيز عن أبى عبيد حدثنا مروان الفزارى عن شيخ من أهل الجزيرة يقال له يزيد بن أبى زياد عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت لهم . لفظ حديث على وفى رواية الرباطى ولا ظنين ولا متهم بقرابة والأول أصح. يزيد هذا ضعيف.

[شرح السنة - للبغوي] (10/ 123)
: ‌2510 - أخبرنا محمد بن الحسن، أنا أبو العباس الطحان، أنا أبو أحمد محمد بن قريش، أنا علي بن عبد العزيز، أنا أبو عبيد، نا مروان الفزاري، عن شيخ من أهل الجزيرة، يقال له: يزيد بن زياد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ترفعه: لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت. هذا حديث غريب، ويزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث، وزاد بعضهم في هذه الرواية ولا مجلود حدا. قال الإمام: شرائط قبول الشهادة سبعة: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والعدالة، والمروءة، وانتفاء التهمة، فلو شهد ذمي على شيء لا تقبل شهادته عند كثير من أهل العلم على الإطلاق، وهو قول مالك، والشافعي، وقال الشافعي: المعروفون بالكذب من المسلمين لا تجوز شهادتهم، فكيف تجوز شهادة الكفار مع كذبهم على الله عز وجل! وذهب أصحاب الرأي إلى أن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة، وإن اختلفت مللهم، وذهب قوم إلى أن شهادة بعضهم على بعض تجوز عند اتفاق الملة، أما إذا اختلفت الملة بأن شهد يهودي على نصراني أو مجوسي، فلا تقبل، وهو قول الشعبي، والزهري، وابن أبي ليلى، وإسحاق، لقوله سبحانه وتعالى: {فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء} [المائدة: 14]. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن شهادة أهل الذمة في حق المسلمين باطلة، وذهب قوم إلى جواز شهادتهم على وصية المسلم في السفر خاصة، يروى ذلك عن أبي موسى الأشعري، وهو قول شريح، وإبراهيم النخعي، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، واحتجوا بقول الله سبحانه وتعالى: {يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} [المائدة: 106]، أي: من غير أهل دينكم.