الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ النخلُ السَّنتيْنِ، والثَّلاثَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14371
التخريج : أخرجه مسلم (1536)، والنسائي (4627)، وابن ماجه (2218) بمعناه، وأبو داود (3374) بمعناه مطولاً، وأحمد (14371) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1178 )
: 100 - (‌1536) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر، قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا.

سنن النسائي (7/ 294)
: 4627 - أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج ، عن سليمان - وهو ابن عتيق - عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين.

[سنن ابن ماجه] (2/ 747 )
: 2218 - حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع السنين

سنن أبي داود (3/ 254)
: 3374 - حدثنا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، قالا: حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح، قال أبو داود: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة

[مسند أحمد] - الرسالة (22/ 270)
14371 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع النخل السنتين، والثلاث "