الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : في إسناده سقط
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/310
التخريج : أخرجه البخاري (5593)، ومسلم (2000)، والشافعي في ((السنن المأثورة)) (574)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - النبيذ أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (17/ 463 ت التركي)
: 17544 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى وأبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا سفيان (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر القطيعى، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنى أبى، حدثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن أبى عياض، عن عبد الله بن عمرو قال: لما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد سقاء. فأرخص في الجر غير المزفت. لفظ حديث أحمد، وفي رواية الشافعى: فأذن لهم في الجر غير المزفت. وسقط من إسناد حديثه أبو عياض وهو فيه. أخرجه البخاري ومسلم في "الصحيح" عن جماعة عن سفيان.

[صحيح البخاري] (7/ 107)
: 5593 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن سليمان بن أبي مسلم الأحول، عن ‌مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر ‌غير ‌المزفت.

صحيح مسلم (3/ 1585 ت عبد الباقي)
: 66 - (2000) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر (واللفظ لابن أبي عمر) قالا: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول، عن ‌مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو قال. لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد. فأرخص لهم في الجر ‌غير ‌المزفت.

السنن المأثورة للشافعي (ص403)
: 574 - عن سفيان بن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل له: ليس لكل الناس سقاء ‌فأذن ‌لهم ‌في ‌الجر ‌غير ‌المزفت