الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/223
التخريج : أخرجه البيهقي (16195)، وعبد الرزاق (11457)، وابن أبي شيبة (18114) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الاستيناء بالقصاص من الجرح والقطع ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - النهي عن الاقتصاص بالجرح قبل الاندمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الصغير للبيهقي (3/ 223)
: 2996 - وفي حديث إسماعيل المكي، عن ابن المنكدر، عن ‌طاوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لا قصاص فيما ‌دون ‌الموضحة ‌من ‌الجراحات

السنن الكبير للبيهقي (16/ 282 ت التركي)
: 16195 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا إسماعيل المكى، عن محمد بن المنكدر، عن ‌طاوس ذكر النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما ‌دون ‌الموضحة ‌من ‌الجراحات". هذا منقطع

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 417)
11457 - عن الثوري، عن محمد بن المنكدر، عمن سمع طاوسا: يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(9/ 526) 18114- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، عمن سمع طاووسا يقول : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق قبل ملك.