الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يقتُلُ الحيَّاتِ كُلَّها، لا يَدَعُ منها شيئًا، وحدَّثهُ أبو لُبابةَ البَدْريُّ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن قَتلِ الجِنَّانِ التي تكونُ في البُيوتِ، فأمسَكَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو لبابة بن المنذر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2933
التخريج : أخرجه البخاري (3310، 3311)، ومسلم (2233) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 129)
‌3310- حدثني عمرو بن علي حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة ((أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى)) قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية فقال انظروا أين هو فنظروا فقال اقتلوه فكنت أقتلها لذلك. 3311- فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه

[صحيح مسلم] (4/ 1753 )
((131- (‌2233) وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد (واللفظ له) حدثنا ليث عن نافع؛ أن أبا لبابة كلم ابن عمر لفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد. فوجد الغلمة جلد جان. فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة: لا تقتلوه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت))