الموسوعة الحديثية


- إن الرجلَ ليقومُ في الصلاةِ ولا يُكتَبُ له منها إلا نصفُها [أنَّ عمَّارَ بنَ ياسرٍ صلَّى ركعتَيْنِ فخفَّفهما فقال له عبدُ الرَّحمنِ بنُ الحارثِ : يا أبا القطَّانِ أراك قد خفَّفْتَهما قال : إنِّي بادَرْتُ بهما الوَسواسَ وإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : ( إنَّ الرَّجُلَ لَيُصلِّي الصَّلاةَ ولعلَّه لا يكونُ له منها] إلى أن قال: إلا عُشرُها [ أو تُسعُها أو ثُمنُها أو سُبعُها أو سُدسُها ) حتَّى أتى على العدَدِ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : [عمار بن ياسر] | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز الصفحة أو الرقم : 9/12
التخريج : أخرجه أبو داود (796)، وأحمد (18879)، وابن حبان (1889) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الوسوسة في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - الخشوع في الصلاة صلاة - الطمأنينة في الصلاة صلاة - عظم قدر الصلاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 211)
796 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن بكر يعني ابن مضر، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم، عن عبد الله بن عنمة المزني، عن عمار بن ياسر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها

مسند أحمد (31/ 171)
18879 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه، أن عمارا، صلى ركعتين، فقال له عبد الرحمن بن الحارث: يا أبا اليقظان، لا أراك إلا قد خففتهما، قال: هل نقصت من حدودها شيئا؟ قال: لا، ولكن خففتهما قال: إني بادرت بهما السهو، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليصلي، ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عشرها، وتسعها، أو ثمنها، أو سبعها حتى انتهى إلى آخر العدد

صحيح ابن حبان (5/ 210)
1889 - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا يحيى القطان، عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثني سعيد المقبري، عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، [[عن أبيه]]، أن عمار بن ياسر، صلى ركعتين، فخففهما، فقال له عبد الرحمن بن الحارث: يا أبا اليقظان، أراك قد خففتهما، قال: إني بادرت بهما الوسواس، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليصلي الصلاة، ولعله لا يكون له منها إلا عشرها، أو تسعها، أو ثمنها، أو سبعها، أو سدسها حتى أتى على العدد. قال أبو حاتم رضي الله عنه: هذا إسناد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه منفصل غير متصل، وليس كذلك؛ لأن عمر بن أبي بكر سمع هذا الخبر عن جده عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن عمار بن ياسر، على ما ذكره عبيد الله بن عمر، لأن عمر بن أبي بكر لم يسمعه من عمار على ظاهره