الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مرَّ بشاةٍ ميِّتةٍ فقال هلَّا استَمتعتُم بجلدِها قالوا يا رسولَ اللهِ إنَّها ميِّتةٌ فقال إنَّما حُرِّم أكلُها
خلاصة حكم المحدث : مختلف في إسناده والصحيح عن ابن عباس عن ميمونة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الحاكم | المصدر : معرفة علوم الحديث الصفحة أو الرقم : 143
التخريج : أخرجه ابن الأعرابي في ((المعجم)) (2265) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2221)، ومسلم (363) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - إزالة النجاسات قرض - النهي عن إضاعة المال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[معجم شيوخ ابن الأعرابي] (2/ 413 ط العلمية)
((‌2265- حدثنا علي، حدثنا الحارث بن سليمان، حدثنا عقبة بن علقمة، عن الأوزاعي، عن ابن شهاب، حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: ((هلا استمتعتم بجلدها))؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة فقال: إنما حرم أكلها(()).

[صحيح البخاري] (3/ 81)
‌2221- حدثنا زهير بن حرب: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي، عن صالح قال: حدثني ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله أخبره: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: هلا استمتعتم بإهابها، قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها)).

[صحيح مسلم] (1/ 276 )
((100- (‌363) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس؛ قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة. فماتت. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟)) فقالوا: إنها ميتة. فقال ((إنما حرم أكلها)). قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما: عن ميمونة رضي الله عنها)).