الموسوعة الحديثية


- جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول اللهِ إنه فاجر لا يبًالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذاك فانطلق ليحلف له فلما أدبر قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3245
التخريج : أخرجه مسلم (139) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه أقضية وأحكام - موعظة الإمام للخصوم شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 123 )
: 223 - (139) حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السري، وأبو عاصم الحنفي (واللفظ لقتيبة) قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه؛ قال:جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي "ألك بينة! " قال: لا. قال "فلك يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. وليس يتورع من شيء. فقال: "ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أدبر "أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض".