الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مرَّ بامرأةٍ وهي في مَحَفَّةٍ لها، فقيل لها : هذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فأخذتْ بضبْعَي صبيٍّ كان معها، فقالت : أَلِهذا حجٌّ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : نعم ولك أجرٌ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل وهو صحيح مسند ثابت الاتصال [يعني من بغير هذه الرواية]
الراوي : كريب مولى ابن عباس | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 1/94
التخريج : أخرجه مالك (426) واللفظ له، ومسلم (1336)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2564) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - أجر من حج بالصبي حج - حج الصبي إحسان - الحسنات والسيئات علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 620)
1596/ 426 - مالك، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، مولى ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بامرأة، وهي في محفتها. فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت بضبعي صبي كان معها. فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ فقال: نعم، ولك أجر.

صحيح مسلم (2/ 974)
411 - (1336) وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، أن امرأة رفعت صبيا، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر

شرح مشكل الآثار (6/ 395)
2564 - كما قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا إبراهيم بن عقبة، عن كريب بن أبي مسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله [[يعني حديث: رفعت امرأة صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر.]] بغير ذكر منه ابن عباس فيه. ثم نظرنا في هذا الحج الذي يكون من الصبي إذا كان من الصبي فيه ما لو كان من كبير عليه فيه كفارة وما سواها، كيف يكون ذلك الصبي إذا كان ذلك منه في وجوبه عليه أو على غيره ممن أدخله فيه، أو لا واجب فيه. فوجدنا أهل العلم في ذلك مختلفين، فطائفة منهم تقول: لا شيء عليه فيه , ولا على غيره , منهم أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه. وطائفة منهم تقول: الواجب في ذلك على من أدخله فيه , ومنهم عبد الرحمن بن القاسم على معاني قول مالك. ومنهم طائفة تقول: هو على الصبي دون من سواه، وكذلك حكاه لنا المزني عن الشافعي. واحتجنا نحن إلى طلب الأولى من هذه الأقاويل الثلاثة، فوجدنا من قال إن الواجب في ذلك على من أدخل الصبي في ذلك الإحرام لا معنى لقوله فيه؛ لأن ذلك الإحرام لم يكن للذي أدخل الصبي فيه، فيكون عليه ما يجب فيه، ويكون عليه تخليص الصبي مما وجب عليه فيه بإدخاله إياه فيه. ووجدنا قول من جعل على الصبي أيضا لا معنى له في إجماعهم أن كفارات الأيمان وسائر العبادات لا تجب عليه، فكان مثل ذلك العبادة في مثل هذا لا تجب عليه. ووجدنا الله عز وجل جعل الكفارات للأشياء التي يصيبها الناس في حجهم جعلها نكالا لهم؛ لقوله عز وجل للجزاء الذي أوجبه على قاتل الصيد في إحرامه: {ليذوق وبال أمره} [[المائدة: 95]] , فالصبي ليس ممن يدخل في ذلك؛ لأن العقوبات مرتفعات عنه، ولما ارتفع هذان القولان ولم يبق إلا القول الآخر الذي قيل في هذا الباب، كان هو الأولى مما قيل فيه فإن قال قائل: فما معنى دخوله في ذلك الإحرام وهو ممن لا يلزمه أحكامه المفترضة فيه؟ قيل له: كدخوله في الصلاة التي تجب على الداخلين فيها من البالغين، ولا تجب على الداخلين فيها من غير البالغين