الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1529
التخريج : أخرجه ابن ماجة (1871) واللفظ له، والبخاري (5136)، ومسلم (1419) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 601)
1871 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت

صحيح البخاري (7/ 17)
5136 - حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، أن أبا هريرة، حدثهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت

صحيح مسلم (2/ 1036)
64 - (1419) حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت،