الموسوعة الحديثية


- إذا قال لِامرأتِه: أنتِ طالِقٌ إلى سَنةٍ إنْ شاءَ اللهُ، فلا حِنثَ عليه.
خلاصة حكم المحدث : المتهم به الجارود، كان أبو أسامة يرميه بالكذب وقال يحيى: ليس بشيءٍ. وقال أبو داود: غير ثقةٍ. وقال أبو حاتم الرازيُّ: كذَّابٌ، لا يكتب حديثه
الراوي : معاوية بن حيدة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/420
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/173)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1065) واللفظ لهما، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (15/164) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - الاستثناء في الطلاق طلاق - صيغ الطلاق أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في الضعفاء (2/ 173)
ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم ثنا الحسين بن أبي سعيد العسقلاني ثنا آدم ثنا الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قال لامرأته أنت طالق الى سنة ان شاء الله فلا حنث عليه ....قال الشيخ وهذه الأحاديث التي ذكرتها مع غيرها مما لم أذكرها عن الجارود عن كل من روى الجارود من ثقات الناس ومن ضعفائهم فالبلية فيهم من الجارود لا ممن يروي عنه فالجارود بين الأمر في الضعف

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 154)
: 1065-حديث آخر في ذلك أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال نا حمزة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن مسلم قال نا الحسين بن أبي سعيد العسقلاني قال نا آدم قال نا الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال لامرأته أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنث عليه". قال المؤلف: "هذا حديث لا يصح والمتهم به الجارود كان أبو أسامة يرميه بالكذب وقال يحيى ليس بشيء وقال أبو داؤد: غير ثقة وقال النسائي متروك الحديث وقال أبو حاتم الرازي كذاب لا يكتب حديثه.

[تاريخ دمشق لابن عساكر] (15/ 164)
: أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر على شك دخلني فيه أنا أبو المظفر موسى بن عمران الصوفي أنا الحاكم أبو عبد الله أخبرني الحسين بن أحمد الهروي نا أحمد بن محمد بن سعيد الهروي نا حمدان بن محمد الجبيلي نا أبو الوليد أحمد بن رجاء الحنفي نا الجارود بن يزيد النيسابوري عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله إلى سنة فلا حنث عليه قال الحاكم الحمل فيه على الجارود أظن هذا الحنبلي لأنه يروي عن هارون روى عنه هارون والله أعلم