الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ حين استُخْلِفَ أرسَلَ إلى المدينَةِ يَلتمِسُ عهدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّدَقاتِ، فوَجَدَ عندَ آلِ عمرِو بنِ حَزمٍ كتابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووَجَدَ عندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ كتابَ عُمَرَ إلى عُمَّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عمرِو بنِ حَزمٍ، فأَمَرَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ عُمَّالَه على الصَّدَقاتِ أنْ يأخذوا بما في ذينك الكتابينِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : محمد بن عبدالرحمن بن حارثة أبو الرجال | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى الصفحة أو الرقم : 1/82
التخريج : أخرجه الحاكم (1445)، والدراقطني في ((سننه)) (1987)، والبيهقي (7340) بنحوه مطولًا.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 552)
1445 - ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا يزيد بن هارون، ثنا ابن إسحاق، وحبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري حدثه، أن عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسر في الصدقات، فوجد عند آل عمر بن الخطاب كتاب عمر إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم، فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقات أن يأخذوا بما في ذينك الكتابين، فكان فيهما: صدقة الإبل ما زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك فليس فيها ما لا تبلغ العشرة منها شيء حتى تبلغ العشرة وأما كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، فإن إسناده من شرط هذا الكتاب، ولذلك ذكرت السياقة بطولها "

سنن الدارقطني (3/ 20)
1987 - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار , ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي , ثنا يزيد بن هارون , أنبأ حبيب بن أبي حبيب , عن عمرو بن هرم , أن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري حدثه , أن عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات , فوجده عند آل عمرو بن حزم , كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات , ووجد عند آل عمر بن الخطاب كتاب عمر إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقات أن يأخذوا بما في ذينك الكتابين فكان فيهما: في صدقة الإبل فإذا زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة , فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك فليس فيما لا يبلغ العشر منها شيء حتى يبلغ العشر

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 38)
7340 -وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل، ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ حبيب بن أبي حبيب، ثنا عمرو بن هرم، حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري يعني أبا الرجال، قال: " لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات وكتاب عمر فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات ووجد عند آل عمر كتابه رضي الله عنه في الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخا له فحدثني عمرو أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخ له ما في ذينك الكتابين فنسخ له فذكر صدقة الإبل من خمس إلى مائتين كما مضى في الحديث قبله وزاد فقال: " فإذا بلغت مائتين وعشرا ففيها أربع بنات لبون وحقة إلى أن تبلغ عشرين ومائتين فإذا بلغت عشرين ومائتين ففيها ثلاث بنات لبون وحقتان إلى أن تبلغ ثلاثين ومائتين، فإذا بلغت ثلاثين ومائتين ففيها ثلاث حقاق وبنتا لبون "، ثم ذكر الحديث في ذكر فريضتها كلما زادت عشرا حتى تبلغ ثلاثمائة , قال: " فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها ست حقاق أو خمس بنات لبون وحقتان فمن أي هذين السنين شاء أن يأخذ المصدق أخذ، فإذا زاد الإبل على ثلاثمائة ففيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ولا يأخذ مما دون العشر شيئا "