الموسوعة الحديثية


- أن رجلاً جاء إلى عمرَ بنِ الخطابِ فسألَه عن جرادةٍ قتلَها وهو محرِمٌ فقال عمرُ لكعبٍ: تعالَ نحكمُ. فقال كعبٌ: درهمٌ، فقال عمرُ لكعبٍ: إنك لتجدُ الدراهمَ، لتمرةٌ خيرٌ من جرادةٍ.
خلاصة حكم المحدث : يحيى بن سعيد لم يدرك عمر
الراوي : يحيى بن سعيد | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 4/106
التخريج : أخرجه مالك (1573) واللفظ له، وأبو يوسف في ((الآثار)) (504) بنحوه مطولًا، وعبد الرزاق (8246) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الجراد حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - محظورات الإحرام حج - أكل المحرم للجراد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 612)
1573 - مالك، عن يحيى بن سعيد؛ أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب، فسأله عن جرادة قتلها، وهو محرم. فقال عمر لكعب: تعال، حتى نحكم، فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة.

الآثار لأبي يوسف (ص: 105)
504 - قال: وثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: خرج كعب في رهط من أصحابه يريدون الحج، حتى إذا كانوا ببعض الطريق أهدي لهم لحم صيد صاده حلال وقد أحرموا، فقال كعب لامرأته بالرومية: اصنعيه فاجبدي صنعته، ثم ائت به، فلما جاءت به قال لأصحابه: كلوا، فأبوا أن يأكلوا، فلما أمسوا قعدوا يصطلون على نار لهم، فوقعت عليهم جرادة، فأخذها وهو ناس لإحرامه، فألقاها في النار، فقال أصحابه: لحم صيد بالنهار، وجرادة بالليل. فتصدق بدرهم لكفارة الجرادة، فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقصوا عليه القصة، فقال: صنعت ماذا؟ قال: أكلت ولم يأكلوا، قال: لو لم تأكل لم تفقه، قال: وصنعت في الجرادة ماذا؟ قال: صنعت أن تصدقت بدرهم، قال: فقال: بخ بخ، إنكم يا أهل حمص كثير دراهمكم، تمرة خير من جرادة

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 410)
8246 - عن محمد بن راشد، عن مكحول، أن عمر بن الخطاب، سئل عن الجراد يقتله المحرم، فقال: تمرة خير من جرادة