الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَه [أي: كِتابَ عَمرِو بنِ حَزمٍ] بيَدِه فقَرَأتُه [أي: حَمَّادُ بنُ سَلمةَ] وكان فيه ذِكرُ ما يَخرُجُ مِن فرائِضِ الإبِلِ، فقَصَّ الحَديثَ إلى أن يَبلُغَ عِشرينَ ومِائةً، فإذا كانت أكثَرَ مِن عِشرينَ ومِائةٍ فعَدَّ في كُلِّ خَمسينَ: حِقَّةً، وما فضَل فإنَّه يُعادُ إلى أوَّلِ فريضةِ الإبِلِ، وما كان أقَلَّ مِن خَمسٍ وعِشرينَ ففيه الغَنَمُ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : التحقيق في أحاديث الخلاف الصفحة أو الرقم : 931
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (106)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7372)، والبيهقي (7348) جميعا مطولا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - فرض الزكاة إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين زكاة - صدقة المواشي السائمة علم - كتابة غير القرآن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 25)
: 931 - أنبأنا به أحمد بن الحسن وأنبأنا عنه ابن ناصر قال أنبأنا محمد بن علي الدجاجي أنبأنا عبد الله بن محمد الأسدي أنبأنا علي بن الحسن بن العبد قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال قال حماد بن سلمة قلت قيس بن سعد جد لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بيده فقرأته وكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فقص الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فعد في كل خمسين حقة وما فضل ‌فإنه ‌يعاد ‌إلى ‌أول ‌فريضة ‌الإبل وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة قد قال أحمد بن حنبل كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح قلنا هذا حديث مرسل ذكره أبو داود في المراسيل قال هبة الله الطبري وهذا الكتاب صحيفة ليست بسماع ولا يعرف أهل المدينة كلهم عن كتاب عمرو بن حزم إلا مثل روايتنا رواها الزهري وابن المبارك وأبو أويس كلهم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مثل قولنا وإليه أشار أحمد بالصحة ثم لو تعارضت الروايتان عن عمرو بن حزم بقيت روايتنا عن أبي بكر الصديق وهي في الصحيح وبها عمل الخلفاء الأربعة

المراسيل لأبي داود (ص128)
: 106 - حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: قال: حماد قلت لقيس بن سعد خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابا أخبر أنه، أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لجده، فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فقص الحديث إلى: أن يبلغ عشرين ومئة فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة من الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 375)
: 7372 - بما حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا حماد بن سلمة قال: قلت لقيس بن سعد: اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده عمرو بن حزم رضي الله عنه في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فكان فيه أنها إذا بلغت تسعين ، ففيها حقتان ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فإذا كانت أكثر من ذلك ، ففي كل خمسين حقة ، فما فضل فإنه يعاد إلى أول ‌فريضة ‌الإبل ، فما كانت أقل من خمس وعشرين ، ففيه الغنم ، في كل خمس ذود شاة "

السنن الكبير للبيهقي (8/ 45 ت التركي)
: 7348 - وأما الأثر الذى ذكره أبو داود في "المراسيل" عن موسى بن إسماعيل قال: قال حماد: قلت لقيس بن سعد: خذ لى كتاب محمد بن عمرو ابن حزم. فأعطانى كتابا أخبر أنه أخذه من أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن النبى صلى الله عليه وسلم كتبه لجده، فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل. فقص الحديث إلى: "أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم؛ في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم". فهذا فيما أخبرنا أبو بكر السليمانى، أخبرنا أبو الحسين الفسوى، حدثنا أبو على اللؤلؤى، حدثنا أبو داود. فذكره، وهو منقطع بين أبى بكر بن حزم إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع، وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع، وقيس بن سعد وحماد بن سلمة وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره. وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله، وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع. وبالله التوفيق.