الموسوعة الحديثية


- أنَّ الزُّبَيرَ رضِيَ اللهُ عنه مرَّ بلِصٍّ قد سَرَقَ، فقال: دَعوه اعْفوا عنه، فقالوا: تأمُرُنا بهذا يا أبا عبدِ اللهِ، وأنتَ صاحِبُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال الزُّبَيرُ: إنَّ الحُدودَ يُعْفى عنها ما لم تُرفَعْ إلى السُّلطانِ، فإذا رُفِعَتْ إلى السُّلطانِ، فلا أعْفاهُ اللهُ إنْ عَفا عنه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : الفرافصة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4/ 385
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4/ 384) واللفظ له، وعبد الرزاق (18928)، وابن أبي شيبة (28075)، والدارقطني (3468) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الشفاعة في الحدود شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه بر وصلة - رحمة الناس عامة حدود - العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان ديات وقصاص - الشفاعة في القصاص
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (4/ 384)
: ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن ‌الفرافصة أن الزبير رضي الله عنه مر بلص قد سرق، فقال: دعوه اعفوا عنه، فقالوا: تأمرنا بهذا يا أبا عبد الله وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الزبير: " ‌إن ‌الحدود ‌يعفى ‌عنها ما لم ترفع إلى السلطان، فإذا رفعت إلى السلطان فلا أعفاه الله إن عفا عنه "

مصنف عبد الرزاق (10/ 226 ت الأعظمي)
: 18928 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر ، عن هشام بن عروة ، أن ‌الفرافصة ، مر به ‌الزبير وقد أخذ سارقا ، ومعه ناس ، فشفع له ، فقال ‌الفرافصة: نبلغه الأمير فإن شاء عفا عنه ، فقال ‌الزبير: إذا عفا عنه الأمير فلا عافاه الله

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 473 ت الحوت)
: 28075 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن عروة، عن ‌الفرافصة الحنفي، قال: مروا على ‌الزبير بسارق فتشفع له، قالوا: أتشفع لسارق؟ قال: نعم، ما لم يؤت به إلى الإمام، فإذا أتي به إلى الإمام، فلا عفا الله عنه إن عفا عنه

سنن الدارقطني (4/ 284)
: 3468 - نا عبد الله بن جعفر بن خشيش ، نا سلم بن جنادة ، نا وكيع ، نا هشام بن عروة ، عن عبد الله بن عروة ، عن ‌الفرافصة الحنفي ، قال: مروا على ‌الزبير بسارق فشفع له ، فقالوا: يا أبا عبد الله تشفع للسارق؟ ، قال: نعم لا بأس به ما لم يؤت به الإمام ، فإذا أتي به الإمام فلا ‌عفا الله عنه إن ‌عفا عنه