الموسوعة الحديثية


- يؤمُّ القومَ أقرؤُهم لِكتابِ اللَّهُ فَإن كانَت قراءتُهُم سواءً فليَؤمَّهم أقدَمُهم هِجرةً فإن كانَتِ الهجرةُ سواءً فليَؤمَّهم أكبرُهم سنًّا ولا يؤمُّ الرَّجُلُ في أهلِهِ ولا في سُلطانِه ولا يجلِسْ علَى تَكرُمَتِه في بيتِه إلَّا بإذنٍ أو بإذنِهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو مسعود عقبة بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 807
التخريج : أخرجه مسلم (673)، وأبو داود (582)، والترمذي (235)، والنسائي (780)، وابن ماجه (980) واللفظ له، وأحمد (17063)
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - إمامة الزائر صلاة الجماعة والإمامة - صفات الإمام وآدابه صلاة الجماعة والإمامة - من أحق بالإمامة صلاة الجماعة والإمامة - الإمام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 465 )
((291- (‌673) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة، عن إسماعيل بن رجاء. قال: سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود يقول. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة. فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه. ولا تجلس على تكرمته، في بيته، إلا أن يأذن لك. أو بإذنه))

[سنن أبي داود] (1/ 159)
582- حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، أخبرني إسماعيل بن رجاء، سمعت أوس بن ضمعج يحدث، عن أبي مسعود البدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء، فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه))، قال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه

[سنن الترمذي] (1/ 458)
235- حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، ح: وحدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو معاوية، وابن نمير، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي، عن أوس بن ضمعج، قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه))، قال محمود: قال ابن نمير في حديثه: ((أقدمهم سنا))،: وفي الباب عن أبي سعيد، وأنس بن مالك، ومالك بن الحويرث، وعمرو بن سلمة، ((وحديث أبي مسعود حديث حسن)) والعمل عليه عند أهل العلم، قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة، وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة (( وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به)) وكرهه بعضهم، وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت (( قال أحمد بن حنبل: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه))، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به

[سنن النسائي] (2/ 76)
780- أخبرنا قتيبة، قال: أنبأنا فضيل بن عياض، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأقدمهم في الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا، ولا تؤم الرجل في سلطانه، ولا تقعد على تكرمته، إلا أن يأذن لك))

[سنن ابن ماجه] (1/ 313 )
980- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن إسماعيل بن رجاء، قال سمعت أوس بن ضمعج، قال سمعت أبا مسعود، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء، فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانت الهجرة سواء، فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في أهله، ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذن، أو بإذنه))