الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ تسافرُ سفرًا ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعِدًا إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ أبوها أوِ ابنُها أو أخوها أو زَوجُها أو ذو مَحرمٍ منها. [وفي روايةٍ]: لا تُسافرِ المرأةُ سفرًا ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعدًا، [وفي روايةٍ]: يَكونُ ثلاثةَ أيَّامٍ.
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 4/ 227
التخريج : أخرجه البخاري (1995)، ومسلم (827) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - حج المرأة بغير محرم حكم النظر إلى المرأة الأجنبية - النهي عن الخلوة بغير محرم سفر - سفر المرأة مع ذي محرم حج - النهي أن تسافر المرأة للحج وغيره إلا ومعها محرم سفر - آداب السفر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (2/ 1205)
: 2519 - حدثنا سلم بن جنادة، حدثنا أبو معاوية؛ ح وحدثنا سلم أيضا، حدثنا وكيع؛ ح وحدثنا عبد الله بن ‌سعيد الأشج، حدثنا ابن نمير؛ ح وحدثنا علي بن ‌سعيد بن مسروق الكندي، حدثنا يحيى -يعني ابن أبي زائدة- كلهم عن الأعمش، وقال أبو معاوية: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي ‌سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ‌تسافر ‌سفرا ‌ثلاثة ‌أيام ‌فصاعدا إلا ومعها ذو محرم: أبوها، أو ابنها، أو أخوها، أو زوجها، أو ذو محرم منها". هذا لفظ حديث أبي معاوية. وفي حديث الآخرين: "لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا"، غير أن في حديث ابن أبي زائدة؛ يكون ثلاثة أيام.

[صحيح البخاري] (3/ 43)
: 1995 - حدثنا حجاج بن منهال : حدثنا شعبة: حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا ‌سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، قال: سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال: لا ‌تسافر ‌المرأة ‌مسيرة ‌يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا.

[صحيح مسلم] (4/ 102)
: 416 - (827) وحدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا ‌سعيد الخدري قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبنني، وآنقنني: نهى أن ‌تسافر ‌المرأة ‌مسيرة ‌يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. واقتص باقي الحديث‌‌ .