الموسوعة الحديثية


- أحاديثُ حَلقِ شَعرِ الطِّفلِ أوَّلَ ما يولَدُ والتَّصَدُّقِ بوزنِه فِضَّةً.
خلاصة حكم المحدث : الحلق ثابت، أما كونه يتصدق بوزنه فضة فالرواية فيها ضعف.
الراوي : - | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 305/4
التخريج : أخرجه البزار (6199)، والطبراني (3/ 29) (‌2575)، والبيهقي (19298) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زينة الشعر - حلق الرأس صدقة - فضل الصدقة والحث عليها مولود - أحكام المولود مولود - إماطة الأذى عن المولود مولود - التصدق بوزن شعر المولود فضة نفقة - الإنفاق في أوجه الخير وفضله

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (12/ 331)
: 6199- حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أمر ‌برأس ‌الحسن، أو الحسين يوم سابعه أن يحلق وأن يتصدق بوزنه فضة.

[المعجم الكبير للطبراني] (3/ 29)
: ‌2575 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي، ثنا يحيى بن بكير، ثنا ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأسي الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يوم سابعهما فحلق، ثم تصدق بوزنه فضة، ولم يجد ذبحا

السنن الكبير للبيهقي (19/ 378 ت التركي)
: 19298 - وقيل: عن ربيعة عن ‌أنس، وليس بمحفوظ. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى وأبو عثمان ابن عبدان وأبو محمد ابن أبي حامد المقرئ قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن سنان القزاز، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عمارة بن غزية، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن ‌أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أمر ‌برأس ‌الحسن والحسين ابنى على بن أبي طالب رضي الله عنهم يوم سابعهما فحلقا. ثم تصدق بوزنه فضة، ولم يجد أو يجدد ذبحا.