الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا ظاهرَ من امرأتِهِ ثم واقعها قبل أن يُكفِّرَ، فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَهُ، قال : ما حملكَ على ما صنعتَ ؟ قال : رأيتُ بياضَ ساقها في القمرِ، قال : فاعْتَزْلَها حتى تُكَفِّرَ عنك
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/386
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - المظاهر يواقع قبل أن يكفر خلع وظهار - أحكام الظهار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث