الموسوعة الحديثية


- عنِ النَّبيِّ أنَّه أُتِي برجُلٍ قتَل قتيلًا فدفَع القاتلَ إلى وليِّ المقتولِ لِيقتُلَه فلمَّا انطَلَق به وفي عُنقِه نِسْعةٌ قال النَّبيُّ لجُلسائِه القاتلُ والمقتولُ في النَّارِ فانطلَق رجُلٌ فذكَر له ما قال رسولُ اللهِ فخلَّى سبيلَه فلقد رأَيْتُه حينَ خلَّى سبيلَه وهو مُنطلِقٌ يجُرُّ نِسْعَتَه
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن سالم إلا هشيم
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/273
التخريج : أخرجه الطبراني (7) (22 / 11) بلفظه، ومسلم (1680)، والنسائي ( 4729) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إشارة الحاكم على الخصم بالصلح والعفو ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - قتل المؤمن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (2/ 273)
: 1960 - حدثنا أحمد بن عمرو القطراني قال: نا الحسن بن علي بن راشد الواسطي قال: نا هشيم قال: نا إسماعيل بن سالم قال: حدثني علقمة بن وائل، عن أبيه وائل بن حجر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ‌أتي ‌برجل ‌قتل ‌قتيلا، فدفع القاتل إلى ولي المقتول ليقتله، فلما انطلق به، وفي عنقه نسعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه: القاتل والمقتول في النار ، فانطلق رجل، فذكر له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى سبيله، فلقد رأيته حين خلى سبيله وهو منطلق، يجر نسعته لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن سالم إلا هشيم

 [المعجم الكبير – للطبراني] (22/ 11)
: 7 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن سليمان لوين، ح وحدثنا أحمد بن عمرو القطراني، ثنا الحسن بن علي بن راشد الواسطي قالا: ثنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم قال: وحدثني علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه وائل بن حجر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ‌أتي ‌برجل ‌قتل ‌قتيلا، فدفع القاتل إلى ولي المقتول ليقتله، فلما انطلق به، وفي عنقه نسعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه: القاتل والمقتول في النار فانطلق إليه رجل وذكر له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى سبيله، فلقد رأيته حين خلى سبيله، وهو ينطلق يجر نسعته قال إسماعيل: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت، فقال عن ابن أشوع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل بالعفو، فكأنه لم يفعل، فلما قيل له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلى عنه "

[صحيح مسلم] (3/ 1307 )
: 32 - (‌1680) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب؛ أن علقمة بن وائل حدثه؛ أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقتلته؟) (فقال: إنه لم يعترف أقمت عليه البينة) قال: نعم قتلته. قال (كيف قتلته؟) قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال (فترى قومك يشترونك؟) قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته. وقال (دونك صاحبك). فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن قتله فهو مثله) فرجع. فقال: يا رسول الله! إنه بلغني أنك قلت (إن قتله فهو مثله) وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟) قال: يا نبي الله! (لعله قال) بلى. قال (فإن ذاك كذاك). قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.

سنن النسائي (8/ 26)
: ‌4729 - أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل أن أباه حدثهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد قتل رجلا، فدفعه إلى ولي المقتول يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه: "القاتل والمقتول في النار". قال: فاتبعه رجل، فأخبره، فلما أخبره تركه. قال: فلقد رأيته يجر نسعته حين تركه يذهب. فذكرت ذلك لحبيب، فقال: حدثني سعيد بن أشوع قال: وذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالعفو.