الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وذَكَرَ قِصَّةَ مُعاوِيةَ مُخْتَصرةً، [كانَ عَقْلُ الذِّمِّيِّ مِثلَ عَقْلِ المُسلِمِ في زَمَنِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وزَمَنِ أبي بَكْرٍ، وزَمَنِ عُمَرَ، وزَمَنِ عُثْمانَ، حتَّى كانَ صَدْرًا -يَعْني مِن إمارةِ مُعاوِيةَ- قالَ مُعاوِيةُ: إن كانَ أهْلُه قد أُصيبوا به فقد أُصيبَ به بَيْتُ مالِ المُسلِمينَ، فاجْعَلوا لِبَيْتِ مالِ المُسلِمينَ النِّصْفَ، ولأهْلِه النِّصْفَ؛ خَمْسَمِئةِ دينارٍ خَمْسَمِئةِ دينارٍ، ثُمَّ قُتِلَ رَجُلٌ آخَرُ مِن أهْلِ الذِّمَّةِ، فقالَ مُعاوِيةُ: لو أنَّا نَظَرْنا إلى هذا الَّذي يَدخُلُ بَيْتَ المالِ فجَعَلْناه وَضْعًا على المُسلِمينَ وعَوْنًا لهم، فمِن هناك وُضِعَ عَقْلُهم إلى خَمْسِمِئةٍ]. وزادَ: فلمَّا اسْتُخلِفَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ رَدَّ الأمْرَ إلى القَضاءِ الأوَّلِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] بركة متروك
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 62
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 48)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4938) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة ديات وقصاص - دية الذمي ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 48)
ثنا أحمد بن عبد الله بن سابور ثنا بركة بن محمد الحلبي ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم دية المسلم واليهودي والنصراني سواء فلما استخلف معاوية صير دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله رد الأمر إلى القضاء الأول

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (7/ 55)
: [[4938]] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا أحمد بن عبد الله بن سابور، ثنا بركة بن محمد الحلبي، ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي ‌هريرة؛ أن ‌الدية ‌كانت ‌على ‌عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، دية المسلم واليهودي والنصراني سواء، فلما استخلف معاوية صار دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رد الأمر إلى القضاء الأول . هذا باطل بهذا الإسناد، وبركة بن محمد كذاب.