الموسوعة الحديثية


- أنَّه سمِعَ الرُّبَيِّعَ بنتَ مُعَوِّذِ بنِ عَفْراءَ وهي تُخبِرُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّها اختَلَعَت من زَوجِها على عَهدِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ، فجاء عمُّها إلى عُثمانَ بنِ عفَّانَ فقال له: إنَّ ابنةَ مُعَوِّذٍ اختَلَعَت من زَوجِها اليومَ، أفتَنتَقِلُ؟ فقال عُثمانُ: لِتَنتَقِلْ ولا ميراثَ بينَهما، ولا عِدَّةَ عليها، إلَّا أنَّها لا تَنكِحُ حتى تَحيضَ حَيْضةً خَشْيةَ أنْ يكونَ بها حَبَلٌ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: فعُثمانُ خَيرُنا وأعلَمُنا.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/179
التخريج : أخرجه أبو الجهم في ((جزئه)) ، والنحاس في ((الناسخ والمنسوخ)) (ص228) ، وابن حزم في ((المحلى)) (9/ 514) واللفظ لهم .
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - الخلع خلع وظهار - أحكام الخلع عدة - أنواع العدد عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد عدة - متى تحتسب العدة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


جزء أبي الجهم (ص46)
: 72 - حدثنا أبو الجهم العلاء بن موسى، ثنا الليث بن سعد، عن ‌نافع، أنه سمع ربيع بنت معوذ بن عفراء، وهي تخبر عبد الله ‌بن ‌عمر، أنها اختلعت من زوجها في عهد عثمان، فجاء معاذ بن عفراء، إلى عثمان، فقال: " إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم، أتنتقل؟، فقال له عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما، ‌ولا ‌عدة ‌عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل "، فقال عبد الله عند ذلك: عثمان خيرنا وأعلمنا

الناسخ والمنسوخ - النحاس (ص228)
: حدثنا محمد بن زيان، قال حدثنا محمد بن رمح، قال أخبرني الليث، عن ‌نافع، أنه سمع الربيع ابنة معوذ بن عفراء، تخبر عبد الله ‌بن ‌عمر أنها اختلعت من زوجها في عهد عثمان فجاء عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان فقال إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما ‌ولا ‌عدة ‌عليها ولكن لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل فقال ‌ابن ‌عمر: عثمان خيرنا وأعلمنا

[المحلى بالآثار] (9/ 514)
: نا محمد بن سعيد بن نبات نا ابن مفرج نا عبد الله بن جعفر بن الورد نا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف نا يحيى بن بكير نا الليث بن سعد عن ‌نافع مولى ‌ابن ‌عمر أنه سمع ربيع ابنة معوذ ابن عفراء وهي تخبر عبد الله ‌بن ‌عمر: أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان، فجاء عمها إلى عثمان فقال: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفننتقل؟ فقال عثمان: لننتقل ولا ميراث بينهما لها، ‌ولا ‌عدة ‌عليها، إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة - خشية أن يكون بها حمل؟ فقال عبد الله ‌بن ‌عمر: فعثمان أخبرنا وأعلمنا.