الموسوعة الحديثية


- خالف ابنُ عباسٍ أهلَ القبلةِ في امرأةٍ وأبوَينِ جعل للأمِّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح إلى إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/124
التخريج : أخرجه الدارمي (2878) واللفظ له، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (31705)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/119)
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث الجد فرائض ومواريث - ميراث زوج وأبوين وامرأة اعتصام بالسنة - تباين الصحابة في تحمل السنة كل بقدر ما علمه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارمي (2/ 445)
2878- حدثنا محمد بن عيسى ثنا بن إدريس عن أبيه عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: خالف بن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين جعل للأم الثلث من جميع المال

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (11/ 240)
31705- حدثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن فضيل، عن إبراهيم، قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج، قال: للأم الثلث من جميع المال.

[حلية الأولياء – لأبي نعيم]- ط السعادة] (7/ 119)
حدثنا أبو بكر الطلحي ثنا جعفر بن أحمد بن عمران ثنا جعفر بن محمد الهمداني ثنا وكيع عن سفيان عن أبي عبد الله- وهو إدريس الأودي- عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم. قال: ((خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين، فقال: للأم الثلث من جميع المال)) غريب من حديث الثوري عن إدريس لم نكتبه إلا من هذا الوجه. وروى سفيان عن أحنف أبي بحر الهلالي كوفي، ولم يسند عنه، وروى عن أزهر العطار كوفي ولم يسند عنه