الموسوعة الحديثية


- مَن أسلَفَ سَلَفًا فلا يَشرِطْ على صاحِبِه غَيرَ قَضائِه. [وفي رِوايةٍ]: مَن أسلَفَ مِن شَيءٍ فلا يَأخُذْ إلَّا ما أسلَفَ فيه أو رَأسَ مالِه.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : ابن عمر | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 427/16
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/ 240)، والدارقطني (2979) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن القرض يجر نفعا سلم - السلم قرض - رد مثل ما استسلف قراض - ما يجوز في القراض ولا يجوز قرض - أداء الديون وكالة - إيفاء الحقوق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الكامل في ضعفاء الرجال] (7/ 240)
: حدثنا يحيى بن عيسى، حدثنا سعيد بن عمرو وعطية بن بقية، قالا: حدثنا بقية، حدثنا لوذان عن هشام بن عروة عن نافع، عن ابن عمر أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌أسلف ‌سلفا ‌فلا ‌يشترط على صاحبه غير قضائه.

[سنن الدارقطني] (3/ 465)
: 2979 - ثنا أحمد بن المطلب الهاشمي ، نا موسى بن هارون ، نا عطية بن بقية ، حدثني أبي ، حدثني لوذان بن سليمان ، نا هشام بن عروة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ‌من ‌أسلف ‌سلفا ‌فلا ‌يشترط على صاحبه غير قضائه