الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1854
التخريج : أخرجه مسلم (1539)، وابن ماجه (2269) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الرطب بالتمر بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - العرايا إحسان - الأخذ بالرخصة بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1168 )
((59- (1539) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا حجين بن المثنى. حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزانبة أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. واستكراء الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه رخص بعد ذلك في ‌بيع ‌العرية ‌بالرطب ‌أو بالتمر. ولم يرخص في غير ذلك))

[سنن ابن ماجه] (2/ 762 )
‌2269- حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: حدثني زيد بن ثابت، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا)) قال يحيى: (( العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا))