الموسوعة الحديثية


- شَهِدْتَ على نَفْسِكَ أربعَ مرَّاتٍ، اذهَبوا به فارجُموه.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4426
التخريج : أخرجه أحمد (2874) باختلاف يسير، والنسائي في ((الكبرى)) (7134)، والطيالسي (2749) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعا حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 147)
4426 - حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترف بالزنا مرتين، فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، فقال: شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا به فارجموه

[مسند أحمد] (5/ 61)
2874 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا إسرائيل، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماعز، فاعترف عنده مرتين، فقال: اذهبوا به ثم قال: ردوه فاعترف مرتين، حتى اعترف أربع مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه

السنن الكبرى للنسائي (6/ 420)
7134 - أخبرني هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثنا حسين وهو ابن عياش ثقة الباجدائي قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا سماك بن حرب، قال: حدثني سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق ما بلغني عنك ماعز أنك وقعت على وليدة بني فلان؟ قال: نعم، فاعترف أربع مرات مرتين مرتين فرجمه

مسند أبي داود الطيالسي (4/ 352)
2749 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟، قال: بلغني أنك زنيت بأمة بني فلان قال: نعم فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات، ثم أمر برجمه