الموسوعة الحديثية


- عن علي بن أبي طالب قال: دِيَةُ المرأةِ على النِّصفِ مِن دِيَةِ الرَّجلِ في الكلِّ.
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع
الراوي : [الشعبي] | المحدث : محمد الأمين الشنقيطي | المصدر : أضواء البيان الصفحة أو الرقم : 3/634
التخريج : أخرجه أبو يوسف في ((الخراج)) (ص173)، بلفظ مقارب، والبيهقي (16389)، وابن الجوزي في ((التحقيق في أحاديث الخلاف)) (1810)، بلفظ: "جراحات ‌النساء ‌على ‌النصف ‌من ‌دية ‌الرجل فيما قل أو كثر"
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية المرأة في النفس وما دونها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الخراج لأبي يوسف (ص173)
: حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: كان ‌علي رضي الله عنه يقول: "دية المرأة في الخطأ ‌على ‌النصف ‌من ‌دية ‌الرجل فيما دق وجل

السنن الكبير للبيهقي (16/ 372 ت التركي)
: 16389 - أخبرنا أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه، أخبرنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، عن الشيباني وابن أبي ليلى وزكريا، عن الشعبي، أن عليا رضي الله عنه كان يقول: ‌جراحات ‌النساء ‌على ‌النصف ‌من ‌دية ‌الرجل فيما قل وكثر.

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 325)
: 1810 - أنبأنا عبد الوهاب أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن قال أنبأ ابن شاذان ثنا دعلج قال ثنا محمد بن علي الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم قال ثنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يقولان القصاص بين الرجل والمرأة فيما كان من العمد إلى ثلث الدية وقال هشيم عن الشيباني وابن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن عليا عليه السلام كان يقول ‌جراحات ‌النساء ‌على ‌النصف ‌من ‌دية ‌الرجل فيما قل أو كثر