الموسوعة الحديثية


- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ الحَنْتَمِ ، وَهي الجَرَّةُ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ ، وَهي القَرْعَةُ، وَعَنِ المُزَفَّتِ ، وَهو المُقَيَّرُ، وَعَنِ النَّقِيرِ ، وَهي النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا، وَتُنْقَرُ نَقْرًا، وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ في الأسْقِيَةِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1997
التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ أشربة - كل مسكر خمر أطعمة - تحريم الخمر طهارة - الآنية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1583 ت عبد الباقي)
: 57 - (‌1997) حدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة. حدثني زاذان. قال: قلت لابن عمر: حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك. وفسره لي بلغتنا. فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم، وهي الجرة. وعن الدباء، وهي القرعة. وعن المزفت، وهو المقير. وعن النقير، وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا. وأمر أن ينتبذ في الأسقية.

صحيح مسلم (3/ 1583 ت عبد الباقي)
: (1997) - وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة، في هذا الإسناد.